X
    Categories: موضوع

الاجازات فى قانون العمل المصرى للقطاع الخاص والاجازات المرضية

الاجازات فى قانون العمل المصرى للقطاع الخاص قد تكون غير مكتملة الفهم لدى البعض ممن يعملون في القطاع الخاص لذلك يجب عليهم معرفة عدد الاجازات الرسمية فى قانون العمل المصرى للقطاع الخاص حتى يتسنى لهم مخاطبة جهات العمل الخاصة التي يعملون بها بكل سهولة ويسر وسوف نضع إليكم أكثر من بند يتبع الاجازات فى قانون العمل المصرى للقطاع الخاص مع الاجازات المرضية وأحوال العاملين مع المدة التي يشغلونها في العلم الخاص وشرح عن عدد الايام للعاملين في القطاع الخاص من شركات ومصانع ومحلات تجارية وسنحاول وضع الاجازات المرضية فى قانون التامينات الاجتماعية قريباً بعد فهم هذه البنود المختلفة.

الاجازات فى قانون العمل المصرى للقطاع الخاص

تم نشر المادة 97 والتي تنص على حقوق العاملين في القطاع الخاص بنحو الاجازات المختلفة التي يحصلوا عليها وسوف نضع إليكم البنود في صورة أرقام من اجل التيسير والتسهيل وبند الاجازات هو”يستحق العامل إجازة سنوية بأجر، لا يدخل فى حسابها أيام عطلتا الأعياد والمناسبات الرسمية والراحة الأسبوعية، وذلك على الوجه الآتي:

  1.  عدد 15 يوم خلال السنة رقم 1 في العمل.
  2. عدد 21 يوم من بداية العام الثاني في العمل.
  3. يوجد عدد 30 يوماً لمن أمضى عدد 10 سنوات عند صاحب العمل أو أكثر.
  4. عدد 34 يوماً بعد العمر 50 عاماُ أو لذو الإحتياجات الخاصة.

 

أما الاجازات فى قانون العمل المصرى للقطاع الخاص فقد تم ذكر إن لو العامل في الخاص كان قد شغل مدة أقل من عام واحد في الشغل تكون المدة حسب نسبة العمل لكن يجب أن يكون اكثر من 6 شهور عمل في القطاع الخاص وسوف نضع إليكم بنود عديدة قد تحتاجون إليها ومن ما يطلبه العاملون قانون العمل المصرى الجزء الخاص في الاجازات المرضية أيضاً وسوف يفيدكم في موضوع الاجازات فى قانون العمل المصرى للقطاع الخاص أخر بند في البنود التي بالأسفل والتي تتحدث عن الاجازة المرضية في القطاع الخاص قد يفيدك الرقم التامينى عن طريق النت أو الموبايل.

قانون العمل المصرى للقطاع الخاص الاجازات المرضية

المادة 98: “يحدد صاحب العمل مواعيد الإجازة السنوية حسب مقتضيات العمل وظروفه، ولا يجوز قطعها إلا لأسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل. ولا يجوز للعامل النزول عن إجازته، ويلتزم بالقيام بالإجازة فى التاريخ، وللمدة التى حددها صاحب العمل وتم إخطاره بها، وإذا رفض العامل كتابة القيام بالإجازة سقط حقه فى اقتضاء مقابلها.

المادة 99: “للعامل الحق فى تحديد موعد إجازته السنوية إذا كان متقدمًا لأداء الامتحان فى إحدى مراحل التعليم، بشرط أن يخطر صاحب العمل قبل قيامه بالإجازة بخمسة عشر يوما على الأقل. وللعامل الحق فى الحصول على إجازة دراسية بأجر عن أيام الامتحان الفعلية لا تحسب من رصيد إجازاته السنوية، ويشترط للحصول على هذه الإجازة ما يلى:

  • إخطار صاحب العمل قبل القيام بالإجازة بعشرة أيام على الأقل بما يفيد دخوله الامتحان.
  • أن تكون الدراسة فى ذات طبيعة عمله بالمنشأة.
  • اجتياز الامتحان بنجاح”.

الاجازة المرضية في القطاع الخاص

المادة 100: “لصاحب العمل أن يحرم العامل من أجره عن مدة الإجازة، أو يسترد ما أداه من أجر عنها، إذا ثبت اشتغاله خلالها لدى الغير، وذلك دون إخلال بالجزاء التأديبى”، وتابع هذا المقال في الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى استعلام عن مدة الاشتراك.

المادة 101: “للعامل أن ينقطع عن العمل لسبب عارض لمدة لا تتجاوز سبعة أيام خلال السنة، وبحد أقصى يومان فى المرة الواحدة، وتحسب الإجازة العارضة من الإجازة السنوية المقررة للعامل”.

المادة 102: “للعامل الحق فى إجازة بأجر فى العطلات، والأعياد، والمناسبات التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص، وتسرى بالنسبة للأعياد الدينية لغير المسلمين أحكام قرار مجلس الوزراء الصادر فى هذا الشأن. ولصاحب العمل تشغيل العامل فى هذه الأيام، إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل فى هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلى هذا الأجر”.

المادة 103: “للعامل الذى أمضى فى خدمة صاحب العمل خمس سنوات متصلة، الحق فى إجازة بأجر لمدة شهر لأداء فريضة الحج، أو زيارة بيت المقدس، وتكون هذه الإجازة مرة واحدة طوال مدة خدمته.

المادة 104 وهي تهتم في الاجازة المرضية في القطاع الخاص “للعامل الذى يثبت مرضه، أو إصابته، الحق فى إجازة مرضية تحددها الجهة الطبية المختصة، ويستحق العامل خلالها تعويضًا عن الأجر، تحدد نسبته ومدته، وفقًا لأحكام قانون التأمين الاجتماعى.

Mohamed Hassan: موقع نتائج مصر يرحب بجميع المستخدمين وكتابتهم واستفسرتاهم المختلفة مع إجابات الزوار أيضاً التي نضعها لتعم الفائدة. M.Hassan
Related Post